الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة والدور الفاعل للمنظمات النسوية
بقلم : رزاق حمد العوادي
العودة الى صفحة المقالات

اهتم واضعي ميثاق الامم المتحدة وبصورة خاصة في عالمية حقوق الانسان بصورة عامه وحقوق المرأة بصورة خاصه وتجسدت هذه المفاهيم في ديباجه ميثاق الامم المتحدة ( نحن شعوب الامم المتحدة وقد الينا على أنفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب .. ) كما أن المادة الاولى ( مقاصد الامم المتحدة الداعية الى تحقيق التعاون الدولي ... وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغه او الدين ... ) .
ولم تقف الامم المتحدة أمام هذه النصوص مجرد الاشارة اليها بل قررت أنشاء عدد من الاجهزة الرئيسية السته للمنظمة ومنها ما ورد في المادة (62) المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهماته وفقاً للجان الواردة في المادة (68) من الميثاق
اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان باعتباره النص المؤسس للحمايه الدولية لحقوق الانسان والواردة في المادة (2) الذي بموجبه وضع التزام على الدول بان تمنح الحقوق والحريات المعترف بها لكل فرد دون تمييز ، أن المادة (4) من الاعلان رفضت أي استرقاق أو أستعباد أو المعاملة القاسية وفقاً للمادة (5) والمادة (16) ، العهدين الدوليين الصادرين لعام 1966 أكداً هذه المبادى.
المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها المعتمد لعام 2001 اعتبرت الاغتصاب والاكراه على البغاء جرائم حرب وفق الفقرة (2) من المادة (7) .
ومن بين الاضاءات الاخيرة للاليات الدولية لمناهضه العنف ضد المراة أتفاقية الامم المتحدة لمكافحه الجريمة المنظمة غير الوطنية التي أعتمدت في عام 2000 والحق بها البروتوكول الذي اوجب منع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصه النساء والاطفال وهي أتفاقية مكملة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وتشمل استغلال دعارة الغير وسائر أشكال التعدي الجنسي والممارسات الشبيه بالرق ..... الخ .
أن حقوق المراة هي جزء غير قابل للتجزئة وجزء لا يتجزء من الحقوق الاساسية وأن عملية استئصال جميع أشكال التمييز ضدها هي من أهداف المجتمع الدولي وهذا ما اكده اعلان وبرامج فينا المعتمد في الموتمر العالمي لحقوق الانسان لعام 1992 .
العنف ضد المراة وفي أطار المجتمع الدولي يشمل كل أنواع التعدي الجنسي والمضايقة ويشمل الاغتصاب كما يندرج ضمن مضمونها الاتجار بالنساء وارغامهن على البغاء وهذا مما حداً بالمجتمع الدولي أن يتفق على أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة الصادرة لعام 1979 وفقا المادة (6) والتي الزامت الدول الاطراف باتخاذ التدابير الازمة والمناسبة لمكافحه هذا الاتجار وأن تنظر الى هذه المشكلة كونها سبب رئيسياً نتيجة الفقر والتخلف وانعدام فرص العمل والبطالة وضعف التعليم كما أن المادة المذكورة الزمت الدول باحترام الحقوق الانسانية للمراة في التحرر من العنف من جميع أشكاله والزمت الدول بوضع القوانين المناسبة والفعالة في التغلب على أشكال العنف سواء كان عملاً عام أو خاص واعتماد أجراءات تهدف الى القضاء على كافه أشكال العنف والتمييز ، كما ان البروتوكول الملحق في الاتفاقية اضفى صفه الشكاوى والبلاغات التي تقدم الى اللجان الواردة في الاتفاقية والبروتوكول للتشكي للعنف الواقع .
ما العمل لكي يصار الى تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقه باتفاقية القضاء
على كافة أشكال التمييز ضد المراة ..؟ .
1 ـ الضغط باتجاه دعوة المؤسسات ذات العلاقه للانظمام الى البروتوكول الاختياري الملحق في الاتفاقية المذكورة وضرورة الزام الحكومه بتقديم التقرير الى اللجنه الواردة في الاتفاقيةالمادة (17) والمادة (4) من البروتوكول المذكور مع ضرورة اللغاء أو سحب التحفظات التي أبدها العراق على الاتفاقية في المواد ( 2) (9) .. الخ .
والتزام العراق بضرورة ادماج الاتفاقية والبروتوكول في القانون الداخلي كونه التزاماً بمواجهت المجتمع الدولي ، وضرورة تعديل النصوص الواردة في الدستور ذات العلاقه بحقوق المراة بما يتوائم والاتجاهات والمعايير الدولية بحيث تعتبر تلك النصوص الواردة في الاتفاقيات لها العلوية على القانون الداخلي رغم ان الدستور العراقي قد سكت على ذلك وترك الامر للقضاء عكس الدساتير العالمية ومنها الدستور الامريكي وفقا لما ورد في المادة (6) فقرة (2) والدستور الفرنسي المادة (54) الذي اعتبر الاتفاقيات لها العلويه على قانون الداخلي .
2 ـ لقد اورد الدستور عدة نصوص قانونية بخصوص المراة وحقوقها خاصة المادة (14) وهو المساواة والمادة (18) اكتساب الجنسية والمادة (37) الا هذه النصوص الخاصة بالمساواة الواردة خاصة في المادة (14) ستكون ملغاة طبقا للمادة (41) من الدستور وهي التفرقه بين الرجل والمراة بسبب أجازة الدستور لاتباع الاحوال الشخصية حسب الديانات والمذاهب ..... الخ .
3 ـ ضرورة القيام بحملة ضد العنف المأساوي ضد المراة سواء كان بعيد المدى أو قريب ومدى تاثير العادة والتقاليد الاجتماعية وكيف يمكن للمنظمات النسوية ان يؤثرن في عمليات أعادة صياغة القوانين المحلية بحيث ترتقي الى المعايير الدولية من خلال تحديد المشكلة وأختيار التنظيم ، والمفاوضات مع اصحاب القرار والاستعانه بالاعلام بكافه أنواعه مع التثقيف الميداني للفئات المستهدفه لزيادة الثقة بالنفس وفتح دورات وأيجاد عمل للارامل والمطلقات لمساهمه في حل مشاكلهن وتفعيل قوانين الرعاية الاجتماعية ومعالجة أوضاع النساء السجينات على ضوء الاسس الدولية والمبادى التوجهية للامم المتحدة .
4 ـ يجب أن يصار الى وجود قاعدة بيانات تعتمد الأسس العلمية للاحصائيات والعمل على تقديم التقارير وفقاً للبحوث والدراسات التي تقدم بهذا الصدد مع ضرورة أشراك الجهات ذات العلاقة بحقوق الانسان ومنها مجلس القضاء الاعلى وفقاً لاختصاصاته الدستورية ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان .
واذا كانت ظاهرة تكوين التنظيمات النسوية متنوعه ومتعددة واخذت مسميات وأهداف عكست الواقع الحقيقي للمراة العراقية وما هي عليه الان من ضير والم وهذه المنظمات أخذت وبفاعلية بالدفاع عن حقوق المراة والكفاح من اجل التحرر والمساواة باعتبارها تمثل الديمقراطية كما وصفها (فور بيه الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي) اذا الروئ الحقيقة لهذا الواقع للمرأة لا بد من بذل جهود من قبل تلك المنظمات النسويه الفاعلة والتركيز على جوانب أساسية من المشكلة ومنها :ـ
1 ـ الحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها العراق في القانون (193) لسنه 1970 اكدت المساواة بين الرجال والنساء وهذا ما أخذت به الاتفاقية لعام 1979 ومع ذلك فان الحال بقى على ما هو عليه سواء كان بالواقع السياسي والدستوري بالرغم من وجود النصوص الدستورية التي تساوي بين الطرفين كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة ووفقاً للاتفاقيات التي أشرنا اليها قد الزمت العراق بتحقيق هذه الاتفاقيات سواء كان بالدخول بمجالات العمل ومشاركتها في عملية التنمية واعتبارها جزء من الموارد البشرية التي تعتمد عليها خطة التنمية .
2 ـ كما أن من المهام الاساسية للمنظمات النسوية ضرورة خلق حركة نسوية ديمقراطية فاعلة لاستقطاب النساء في المدن والقرى والارياف وفقاً لرؤى تنظيمية متعددة ومتنوعه للتثقيف والدعوة للمطالبه بحقوقهن وفقاً للاتفاقيات التي أشرنا اليها بما تتلائم والثقافات النسوية ، لابد من الركون الى توسيع قاعدة التنظيم النسوي وتدريب الكوادر القيادية وفقاً لاستراتيجية المناصرة والمدافعة وفقاً للاسلوب الديمقراطي والحوار الفعال والثقافه التفاوضية .
3 ـ يجب على المنظمات ذات العلاقة ضرورة تحفيز المرأة في الواقع المأساوي للظروف التي تعيشها المرأة حاضراً ومستقبلاً والعمل على تعبئة الطاقات والجهود من أجل النهوض بالواقع بداً بعمليات الضغط والمدافعه لتطبيق الاتفاقيات الدولية كونها ملزمه للدول الاطراف وفقا للجان التعاهدية التي وردت في تلك الاتفاقيات ومنها المادة (16) فقرة اولى من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية التي تلزم الدول في تقديم تقارير عن التدابير التي تتخذها وكذلك المادة (40) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافه أشكال التمييز والمادة ( 18) من الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة أن جميع هذه اللجان الواردة في النصوص اعلاه الزمت الدول بتقديم تقارير دورية وتقارير أستثنائية عن الواقع التشريعي والتدابير التي أتخذتها تلك الدول والوسائل الفاعلة التي تؤمن تطبيق الاتفاقية الدولية .كما أن هناك أجراءات أخرى تناولها البروتوكول الملحق باتفاقية لعام (1979) أجازة للافراد والمنظمات تقديم الشكوى والبلاغات التي تؤدي الى عدم تطبيق الاتفاقيات كما أن البروتوكول الصادر عام (2000) اوجد أسلوب للرقابة والاشراف وفقاً ما ورد في المادة (1) المتضمن أختصاص اللجنه لاستلام البلاغات من الجهات التي حددتها المادة (2) وهم الافراد والمجموعات الخاضعه لولاية الدولة التي طرف الاتفاقية .
نتمنى أخيرا أن تنهض تلك المنظمات بهذه الاسس القانونية الدولية والداخلية لكي يمكن بوسطتها المساعدة على تجنب المزالق المحتملة في حياة المرأة ولصالح بناء مستقبل لها .

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 24-11-2009     عدد القراء :  3569       عدد التعليقات : 0