الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
معنى الجنسية

تنص الفقرة ( أولاً ) من المادة 18 من الدستور العراقي بأن الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته ، وفي الفقرة ثانياً يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون . وكان دستور عام 1925 قد نص في المادة الخامسة على ان الجنسية العراقية وأحكامها يحددها القانون ، ومثل ذلك نصت المادة الثامنة من الدستور المؤقت لعام 1958 .

ونص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل في المادة 37 على ان الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص .

ونص قانون الجنسية رقم 42 الصادر بتاريخ 18/10/1924 على مايلي :

المادة الثامنة : يعتبر عراقياً

‏(ا) كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق أو اكتسابه ‏الجنسية العراقية بطريق التجنس أو بالطرق المبينة في المادة الثالثة والرابعة والخامسة.‏

‏(ب) كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولودا في العراق وكان مقيما به عادة حين ولادة ‏ابنه.‏

المادة التاسعة :

كل من ولد في العراق من أب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد أن يصرح في بيان يقدمه على ‏المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقياً عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب ‏جنسية اجنبية عند اقامته خارج العراق وأن لا يكون في قوانين الدولة التي أقام بها ما يمنعه من إعطاء ‏التصريح المذكور.‏

وتشكل الجنسية للمواطن معنى العلاقة او الرابطة القانونية بين الدولة والمواطن الذي أصبح أحد مواطنيها ، ويترتب على هذه العلاقة جميع الاعتبارات القانونية التي يفرضها القانون ويحكمها الدستور من حقوق وواجبات . ويفرق القانون بين الجنسية الأصلية التي يحكمها القانون للمواطن أصلاً ، وبين الجنسية المكتسبة التي يمنحها القانون لمن يطلبها من الأجانب

وبموجب المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 عد العراقي كل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية أو كل من ولد في العراق مجهول الأبوين ، واعتبر اللقيط المعثور عليه في العراق مولودا فيه ، ومنح صلاحية للوزير المختص ( وزير الداخلية ) قبول تجنيس غير العراقيين ضمن أحوال محددة ، حيث نصت المادة السادسة من القانون بخصوص تجنس الأجانب على ما يلي :

أولاً : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :

أ- أن يكون بالغاً سن الرشد .

ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .

ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .

د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .

و-أن يكون سالماً من الإمراض الانتقالية .

ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم .

ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .

رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .

كما نصت المادة السابعة على مايلي :

للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .

والغاية من القانون تنظيم أسس وشروط التجنس واكتساب الجنسية العراقية للأجنبي المقيم في العراق ، وذلك أما بمضي مدة لاتقل عن عشرة سنوات أو زواج العراقي أو العراقية من شخص أجنبي مقيم أقامة قانونية مدة محددة بخمس سنوات مستمرة وفق القانون ، ويكون هذا الزواج غير منقطع ليشكل سببا من أسباب اكتساب جنسية الزوج أو الزوجة بطلب مباشر منه أو منها ، وأن لايكون وجوده يشكل خطرا أمنيا على سلامة وأمن العراق وشعبه .

وسبق لمجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قانون منح الجنسية العراقية للعرب برقم 5 بتاريخ 18/1/1975 ، لكنه لم يستثنيهم من شروط المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1963 والتي جاء فيها :

- للوزير ان يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :

ا – أن يكون بالغا سن الرشد

ب – دخل العراق بصورة مشروعة وقيما فيه عند تقديم طلب الجنسية .

ج - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب وللوزير ان لا يتقيد بهذا الشرط اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

د - أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على أمن وسلامة الجمهورية العراقية .

4 - لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد بالشروط التالية :

ا - أن يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية سابقة على نفاذ هذا القانون .

ب - أن يكون أحد اقاربه من الدرجة الاولى أو الثانية قد حصل على الجنسية العراقية .

ج - أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا اذا كان قد رد اليه اعتباره .

د - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .

هـ - أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .

و - أن يقدم طلب التجنس خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون .

ومنح الجنسية لغير العراقي يعني تمتعه بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن الأصلي إلا ما يتم استثنائه منها بنص قانوني خاص ، منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد بالفقرة أولا من المادة 68 من الدستور الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الجمهورية حيث اشترطت ان يكون عراقيا بالولادة إضافة الى انه من ابوين عراقيين ، ونفس الشيء ما نصت عليه الفقرة أولا من المادة 77 من الدستور الخاصة بشروط رئيس الوزراء .

ان التعديل المقترح على نص الفقرة ( ج ) من المادة السادسة من قانون الجنسية باستثناء المهجر قسرا باعتبار مدة الإقامة لاتقل عن ( سنة واحدة ) لا يفيد المعنى ولا يوضح القصد ، فمن هو المواطن المهجر قسرا ، فأن كان من العراقيين الذين تم تفسيرهم ينبغي إعادة جنسيتهم لهم بقرار يلغي قرار الاستلاب المخالف للدستور والقوانين وهي حق لهم ينبغي أن يعاد ، كما حصل للكرد الفيليين والمسفرين بزعم التبعية ، ولايمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهما من الأجانب التي تحكم حالتهم فقرات المادة السادسة المعدلة .

إن الدول التي تحترم مواطنيها تحرص على قيمها وحقوق مواطنيها ، ولايمكن للقانون أن يكون معبرا لتمرير اجتهادات وارادات سياسية لتسهيل منح الجنسية لأي سبب دون التمسك بتلك الأسباب التي تجعل من اكتساب الجنسية العراقية تأخذ شكلها القانون والدستوري بشكل جاد وحريص على المواطن ، بعيدا عن الأغراض والمقاصد التي يمكن تفسيرها على إنها تغيير سكاني ديموغرافي أو طائفي أو ديني أو قومي متعمد .

ان منح الوزير هذه الصلاحيات المطلقة في منح الأجنبي الجنسية العراقية بيسر وبمجرد وجوده مدة زمنية خلافا للمقبول ، ودون تمحيص ومرور مدة معقولة لمنح الجنسية يشكل هاجسا سلبيا يحرف القانون عن المعنى الحقيقي الذي أوجده المشرع في تعريف الجنسية والمواطن والحقوق ، ويشكل هذا الاستخفاف بمنح الجنسية العراقية للأجنبي ثغرة كبيرة وإحباط لايمكن تلافيه إلا بإلغاء هذه التعديلات ، والعودة الى الشروط المقبولة التي تواترت عليها الدساتير ونصت عليها القوانين الخاصة بالجنسية .

ولأن العراق يمر بفترة مخاض صعبة وهو يخرج من محنة كبيرة ليضمد جراحه فأنه بحاجة ماسة للتروي وإعادة النظر بالقوانين المعروضة أمام مجلس النواب ، حتى يمكن اأن يحل الضمير والمصلحة العامة والغاية الأساسية التي يستند عليها بناء النص والقاعدة القانونية حتى يمكن أن تنفذ بيننا قوانين تحقق العدالة وتحرص على الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور ، وان تكون على الأقل منسجمة مع قوانين الجنسية في بلدان مجاورة .

كان الأولى بمن أقترحوا تسهيل منح الجنسية أن يلتفتوا الى حالة اللاجنسية التي يعاني منها بعض أبناء العراق ممن انقطعت بهم السبل ومات أهاليهم وهم في اغتراباتهم دون أن يتركوا لهم مبرزات رسمية تفيهم في إثبات جنسيتهم ، وممن تم تسفير اهلهم بتهمة التبعية ولم تكن لديهم مستمسكات رسمية ، كان الأولى بأن يتم زيارة من بقي من اهلنا الفيليين في مخيمات إيران وأسباب عدم تمكنهم من العودة للعراق ، وان تتم معالجة حالة الغجر العراقيين ، وكان الأولى أن يتم الحرص على الجنسية العراقية لتكون حقاً تعني العلاقة القانونية بين المواطن والدولة والرابطة التي تنظم الحقوق والواجبات .

الجنسية صفة تلحق بالمواطن تحدد علاقته بالدولة التي أصبح من رعاياها تترتب عليها حقوق والتزامات ، فلا تستهينوا بالعراق المواطن ولا بالعراق الدولة ، وإذا كانت كلمة الجنسية مشتقة من الجنس فأنها تعبير معنوي لصفة المواطنة في دولة معينة ، وهي رابطة سياسية قبل أن تكون رابطة قانونية واجتماعية ، وتشكل الهوية الأساسية التي تقوم عليها الحقوق والواجبات والمشاعر الإنسانية التي توجب على المواطن أن يكون عضواً في المجتمع ويترتب على الدولة حمايته وخدمته وتوفر له كل ما يفرضه القانون من حقوق .

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 19-03-2019     عدد القراء :  2376       عدد التعليقات : 0