يتم تداول اخبار لا سند لها وغير مؤكدة حول صدور قرارات بالعفو العام او الخاص في كل مناسبة وطنية او دينية ٬ دون ان ندرك ان مثل هذه القرارات تعيد الفاعل المدان الى المجتمع دون عقوبة على فعله ٬ ودون ان يعيد الأموال التي سرقها او اختلسها او تسبب بضياعها وخسارتها ٬ وبذلك يعد بمثابة العنصر الذي يتحدى المجتمع بفعله المدان وفق القانون .
الأصل ان أي فعل او امتناع عن فعل يخالف القانون يتم تجريمه وايقاع العقوبات المتناسبة معه ٬ واتفقت اغلب التشريعات على ان الجريمة هي سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون ، أو الامتناع عن فعل أمر به القانون . وغاية العقوبة وتطبيق القانون تكمن في ردع الفاعل حتى لا يعود لارتكاب هذا الفعل مستقبلا ٬ وحماية المجتمع من الفعل الجرمي المرتكب ٬ ونصت القوانين العقابية على اشكال وأنواع من العقوبات تنسجم مع فداحة الفعل والنتائج التي حققها ٬ واقترنت الأفعال التي ترتكب ضمن أسباب حددها القانون بتشديد العقوبات ٬ ونصت المادة ١٣٨ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل علي عقوبة مرتكب الجريمة بقصد الحصول على مكاسب غير مشروعة .
وورد العفو الخاص ضمن الأسباب التي تسقط الجريمة والعقوبة . ويعني أيضا تنازل الحكومة التنفيذية عن تطبيق الحكم على المدان دون المساس بالحكم القضائي ورد الاعتبار للمدان بهذا العفو .
والعفو العام او الخاص يعني إزالة الصفة الاجرامية عن الفعل المخالف للقانون بالرغم من ارتكابه ٬ فيصبح الفعل كما لو كان مباحا ٬ والعفو العام يصدر بقانون من السلطة التشريعية ٬ اما العفو الخاص فيصدر وفق مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ( المادة ٧٣اولا ) من الدستور ٬ والنص المذكور استثنى المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري ٬ وبهذا فان العفو الخاص يعد من بين المهمات المناطة برئيس الجمهورية ٬ وهو الذي يقدر الضرورة والاهمية لإصدار مثل هذا المرسوم بالعفو عن المدان ٬ حيث يترتب على صدور المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دوم المساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة ( المادة ٣٠٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٬ وكان قد تم تعطيل النص المذكور في العام ٢٠٠٣ ٬ الاانه عاد ليتم تفعيله والعمل بموجبه لإيجاد طريقة وسبيل لإيقاف العقوبات الرادعة بحق المدانين ٬ وتجاوز الاعفاء المذكور ليشمل جرائم تهريب المخدرات وترويجها وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري دون رادع او من يوقف هذا التجاوز على القانون . .
والنص المذكور استثنى المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري ٬ وبهذا فان العفو الخاص يعد من بين المهمات المناطة برئيس الجمهورية ٬ وهو الذي يقدر الضرورة والاهمية لإصدار مثل هذا المرسوم بالعفو عن المدان ٬ حيث يترتب على صدور المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون المساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة ( المادة ٣٠٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٬ وكان قد تم تعطيل النص المذكور في العام ٢٠٠٣ ٬ الاانه عاد ليتم تفعيله والعمل بموجبه لإيجاد طريقة وسبيل لإيقاف العقوبات الرادعة بحق المدانين ٬ وتجاوز الاعفاء المذكور ليشمل جرائم تهريب المخدرات وترويجها وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري دون رادع او من يوقف هذا التجاوز على القانون .
واللافت للنظر ان عدد المراسيم الجمهورية الخاصة بالعفو عن المدانين الذين أصدرت المحاكم العراقية احكامها المختلفة بحقهم ٬ واكتسبت تلك القرارات درجتها القطعية ٬ ان تكون قرارات العفو الخاص الصادرة منذ العام ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢١ بعدد ( ٣٠٥٣ ) صدرت بحق ثلاثة الاف وثلاثة وخمسين مدانا بواقع ( ٢١٨ مرسوم بالعفو سنويا ) وفقا لما أعلنته وزارة العدل .
ان العفو الخاص يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى حتى ولو كان المدعي فيها الحق العام ٬ وتشكل المراسيم الجمهورية التي تصدر بالعفو الخاص ظاهرة سلبية ينبغي التأني والتدقيق فيها ٬ وان تكون قرارات العفو الخاص صحيحة ومستحقة بعيدة عن الضغوط السياسية والمحاباة بين قيادات السلطة والأحزاب الحاكمة ٬ وان تكون تلك المراسيم في اضيق مجال حتى لا يتم استغلالها لتمكين الفاسد والمدان من تحدي العقوبة والاحكام القضائية التي حازت درجة البتات وأصبحت بحكم القانون النافذ ٬ ليتم اخلاء سبيله وتمكينه من الإفلات من العقوبة ومغادرة البلاد .
ويترتب على الدوائر القانونية المختصة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ان لا تجعل من آلية الطلب بالإعفاء طريقا يمكن اللجوء اليه لتمرير اعفاء المجرم في وسط ظروف وزمان يتحتم علينا تطبيق الظروف المشددة المصاحبة للعقوبة بدلا من اعفاء الفاسد المدان من عقوبته ٬ وان لا يتم تمرير تلك المراسيم دون ان يتم ذكر الأسباب الواضحة والصريحة عن أسباب صدور قرار العفو ٬ وحتى تتوضح الغاية والسبب من شمول المدان بالعفو الخاص ليكون استحقاقه مقبولا ومنطقيا ٬ خصوصا وان بلدنا يمر بظروف غاية في الصعوبة والتمسك بالقانون والدستور ٬ وحتي يشعر المواطن العراقي ان القانون سيد الجميع ٬ وان الواجب الوطني يلزمنا بالتكاتف والتعاضد لمحاربة الفاسدين ومعاقبة مرتكبي الجرائم .
نجد اننا بحاجة ماسة لتشديد عقوبات الفاسدين ومن يتم ادانته بعد توفر كل أسباب الإدانة التي تدققها المحكمة القضائية ٬ والتي اكتمل تدقيقها من قبل هيئات قضائية اعلى واصبح تنفيذ العقوبة بحق المدان واجبا يجعلنا نؤمن بان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون فعلا لا قولا .